التوسوس يكون باطلا، ولكن الفارق هو النص والإجماع.
فبالجملة: لو كان التكرار موجبا لانتزاع اللعب، أو الزيادة دخيلة في سقوط صلاحية العمل عن انتزاع عنوان المقربية، فلا فرق بين الصور كما لا يخفى.
وأما الاجماع والشهرة المدعاة على اعتبار قصد الوجه تارة: كما عن الرضي (رحمه الله) تحت عنوان بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها (1)، وأخرى: بما عن الطوسي (رحمه الله) من أنه لا يستحق الثواب على العبادة إلا في صورة نية الوجه (2)، فهما - مع ما فيهما من التعليل والضعف لعدم إحراز كونهما تعبديين - أجنبيان عن هذه المسألة، لأن المحتاط ربما يكون عالما بأحكام الصلاة جميعا.
مع أن محط البحث أعم من الصلاة، ولو صح إلغاء خصوصية الصلاة يجوز إلغاء خصوصية العبودية.
وبالجملة: هي مسألة معنونة في كتاب التقليد عندنا (3)، وقد ذكر الأصحاب (رحمهم الله) لزوم العلم بأحكام الشريعة المبتلى بها عادة ونوعا، أو مطلقا، نظرا إلى ابتلاء المكلف في أثناء الصلاة، وهي أحكام الصلاة من السهو والشك (4).
وتوهم: أن حديث الاستحقاق أجنبي عن الشريعة (5)، في غير محله، لإمكان وجود الاجماع على أن قيد الوجه دخيل في الاستحقاق شرعا، كقيدية الإيمان في القبول.
نعم، لا يلزم من الاجماع المذكور لزوم قصد الوجه، لإمكان عدم تشهي