الرابع في حال الغيريات منها اما الشرطية والجزئية فالاستغراقي منها مورد للبرائة والمجموعي مورد للاشتغال لان مرجع الشك في الأول إلى تعلق الامر الغيري الانحلالي به أولا كالشك في جزئية الصورة التي تخيلها الحشوية من العامة وبعض الخاصة كونها جزء من القرآن فلو كان قرائة سور القرآن مأخوذا على نحو الجزئية فلا يجب قرائة المشكوك ويجوز الاكتفاء بالمعلوم منها كما أن الشك في الثاني إلى تحقق المأمور به - عنوان المجموع - بترك السورة المشكوكة فيها فلابد من الاتيان بها، والذي يسهل الخطب كون القسمين من التصورات المحضة، واما إذا كانت الشرطية أو الجزئية على نحو تعلق الحكم بالطبيعة أو على نحو صرف الوجود، فالاشتغال محكم فلا يجوز الاكتفاء بسورة مع الشك في كونها من القرآن.
واما المانعية والقاطعية، فملخص القول في الأول: ان المانعية إن كانت مرجعها إلى مضادية وجود المانع للمأمور به كما هو كذلك في التكوين، فالظاهر جريان البراءة مطلقا سواء كانت على نحو العام الاستغراقي، لكون مرجع الشك إلى تعلق الحكم الغيري به مستقلا على نحو الانحلال المعقول أم على نحو العام المجموعي، للشك في تحقق هذا العنوان مع ترك المشكوك وارتكاب عامة ما علم كونه مانعا كما هو الحال في النواهي النفسية، أم على نحو القضية الطبيعية أم على صرف الوجود، للشك في تحقق المانع بارتكاب الفرد المشكوك (هذا) مع أن للتأمل في بعضها مجالا وإن كان مرجع المانعية إلى شرطية عدمه على ما هو خلاف الاعتبار والتحقيق (فيصير حالها حال الشرط في الانحلال وعدمه) ففي العام الاستغراقي يرجع إلى البراءة للشك في شرطية عدم هذا اللباس المشكوك كونه مما لا يؤكل شرطا في الصلاة واما الثلاثة الباقية، فالاشتغال هو المحكم، في العام المجموعي فلان ما هو الشرط مجموع الاعدام، فلابد من احراز ذلك الشرط بترك المشكوك منه واما إذا كانت بنحو القضية الطبيعية أو صرف الوجود ففي الرجوع إلى البراءة لان ما هو الشرط هو طبيعة العدم