تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٩٤
بالمركب على فرض تعلقه بالأكثر غير صحيح بل الأقل واجب بوجوبه على أي تقدير اما على تقدير كون الأقل تمام المأمور به فواضح واما على تقدير تعلقه بالأكثر، فالامر الداعي إلى المركب داع بنفس تلك الدعوة إلى الاجزاء إذ ليست الاجزاء الا نفس المركب في لحاظ التفصيل كما أنه عينها في لحاظ الوحدة، وبعد منع تلك المقدمتين يظهر النظر في ما افاده من التقريب ولا نطول بتوضيحه الاشكال السادس ما افاده المحقق الخراساني (رحمه الله) بتقريبين ومرجع الأول إلى دعوى تحقق العلم الاجمالي وامتناع الانحلال للزوم الخلف ومرجع الثاني إلى امتناعه لأجل كون وجود الانحلال مستلزما لعدمه، اما الأول فتوضيحه، ان تنجز التكليف وتعلقه بالأكثر لابد وأن يكون مفروضا حتى يحرز وجوب الأقل فعلا على كل تقدير اما لنفسه واما لغيره، لأنه مع عدم مفروضية تنجزه وتعلقه بالأكثر لا يعقل العلم بفعلية التكليف بالنسبة إلى الأقل على كل تقدير، فان أحد التقديرين كونه مقدمة للأكثر فلو لزم من فعلية التكليف بالأقل عدم تنجز الأكثر يكون خلف الفرض، واما (الثاني) فلان الانحلال يستلزم عدم تنجز التكليف على أي تقدير وهو مستلزم لعدم الانحلال فلزم من وجود الانحلال عدمه، وهو محال فالعلم الاجمالي منجز بلا كلام.
وههنا تقريب ثالث نبهنا عليه عند البحث عن مقدمة الواجب، وهو انه إذا تولد من العلم الاجمالي علم تفصيلي لا يعقل أن يكون ذلك العلم مبدءا لانحلال العلم السابق، لان قوامه بالأول، فلا يتصور بقاء العلم التفصيلي مع زوال ما هو قوام له فلو علم اجمالا ان واحدا من الوضوء والصلاة واجب له ولكن دار وجوب الوضوء بين كونه نفسيا أو غيريا، فلا يصح ان يقال: إن الوضوء معلوم الوجوب تفصيلا، لكونه واجبا اما نفسيا أو مقدميا، واما الصلاة فمشكوكة الوجوب من رأس لان العلم علي وجوبه على أي تقدير انما نشأ من التحفظ بالعلم الاجمالي، ولو رفع اليد عنه، فلا علم بوجوبه على أي تقدير.
والجواب: ان روح هذه التقريبات واحدة، وكلها مبنى على أن الاجزاء
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377