بالمركب على فرض تعلقه بالأكثر غير صحيح بل الأقل واجب بوجوبه على أي تقدير اما على تقدير كون الأقل تمام المأمور به فواضح واما على تقدير تعلقه بالأكثر، فالامر الداعي إلى المركب داع بنفس تلك الدعوة إلى الاجزاء إذ ليست الاجزاء الا نفس المركب في لحاظ التفصيل كما أنه عينها في لحاظ الوحدة، وبعد منع تلك المقدمتين يظهر النظر في ما افاده من التقريب ولا نطول بتوضيحه الاشكال السادس ما افاده المحقق الخراساني (رحمه الله) بتقريبين ومرجع الأول إلى دعوى تحقق العلم الاجمالي وامتناع الانحلال للزوم الخلف ومرجع الثاني إلى امتناعه لأجل كون وجود الانحلال مستلزما لعدمه، اما الأول فتوضيحه، ان تنجز التكليف وتعلقه بالأكثر لابد وأن يكون مفروضا حتى يحرز وجوب الأقل فعلا على كل تقدير اما لنفسه واما لغيره، لأنه مع عدم مفروضية تنجزه وتعلقه بالأكثر لا يعقل العلم بفعلية التكليف بالنسبة إلى الأقل على كل تقدير، فان أحد التقديرين كونه مقدمة للأكثر فلو لزم من فعلية التكليف بالأقل عدم تنجز الأكثر يكون خلف الفرض، واما (الثاني) فلان الانحلال يستلزم عدم تنجز التكليف على أي تقدير وهو مستلزم لعدم الانحلال فلزم من وجود الانحلال عدمه، وهو محال فالعلم الاجمالي منجز بلا كلام.
وههنا تقريب ثالث نبهنا عليه عند البحث عن مقدمة الواجب، وهو انه إذا تولد من العلم الاجمالي علم تفصيلي لا يعقل أن يكون ذلك العلم مبدءا لانحلال العلم السابق، لان قوامه بالأول، فلا يتصور بقاء العلم التفصيلي مع زوال ما هو قوام له فلو علم اجمالا ان واحدا من الوضوء والصلاة واجب له ولكن دار وجوب الوضوء بين كونه نفسيا أو غيريا، فلا يصح ان يقال: إن الوضوء معلوم الوجوب تفصيلا، لكونه واجبا اما نفسيا أو مقدميا، واما الصلاة فمشكوكة الوجوب من رأس لان العلم علي وجوبه على أي تقدير انما نشأ من التحفظ بالعلم الاجمالي، ولو رفع اليد عنه، فلا علم بوجوبه على أي تقدير.
والجواب: ان روح هذه التقريبات واحدة، وكلها مبنى على أن الاجزاء