فيه يكون حول التخيير العقلي. وإرجاع التخيير الشرعي إلى العقلي - كما عليه جمع - موكول إلى المجلد الأول، وتحرر تحقيقه (1)، وأنه لا يرجع إيجابات التخيير الشرعية إلى العقلية.
ففيما نحن فيه يكون الحكم هي البراءة، سواء كان المطلق والمقيد من قبيل الجنس والنوع، أو النوع والحصة، أو الموضوع والعرض اللازم، كالهاشمية والقرشية، أو غير اللازم، لأن مناط البراءة والاشتغال ملاحظة مصب الأمر، وسقوط الأمر والامتثال تابع لكيفية الأمر الثابت عقلا.
نعم، في موارد المطلق والمقيد العنوانيين، تكون البراءة الشرعية والعقلية واضحة، وأما في موارد المطلق والمقيد الخارجيين، فربما تختلف الأمثلة، كمثال التردد بين زيد والحيوان، أو زيد والإنسان، لمكان ما عرفت من ثبوت الانشاء وتعلقه بالنسبة إلى أحدهما، وعدم رجوع المنشأ إلى شئ وزيادة مشكوكة عرفا، ففي كل مورد كان الأمر كذلك لا بد من الاحتياط، لا بتكرار العمل خارجا. ويصح الاكتفاء بعتق زيد في مورد الدوران بين كونه واجب العتق أو الانسان.
وأما في مثال النوع والحصة، كالبقرة أو البقرة الحجازية في الكفارات، أو مثال الجنس والنوع، كالحيوان أو البقرة، فلا يبعد كون محط الانسان بحسب تحليل عرفي أيضا نفس الطبيعة، والمشكوك فيه هي خصوصية البقرية، فتأمل جيدا.