بما هي هي.
وأما إذا قام دليل عليها بالنسبة إلى مركب من المركبات، كما في الصلاة وبعض أفعال الحج مثلا، ولم تكن الزيادة مضرة عرفا بصدق المركب على المأتي به، فالحديث محكم.
اللهم إلا أن يقال: بأن حديث الرفع ناظر إلى نفس الطبيعة بما هي هي، وأما ما في الخارج فهو غير ناظر إليه كما مر (1).
وفيه أولا: أن الطبيعة تكون بنفسها في الخارج، وهي بعد تحققها مأمور بها، إلا أن الأمر ساقط وتوصف هي ب " الوجوب " عرفا.
وثانيا: لنا دعوى أن الحديث ناظر إلى ما في الخارج، وأن ما اتي به نسيانا، وكان له حكم - حسب التشريع الأولي - فهو مورد الرفع امتنانا، ولذلك ورد في بعض الأخبار: " رفع ما أخطأوا وما نسوه " (2) على ما ببالي، فإذا نسي وأكل الميتة وشرب الخمر، فهو محكوم بالعدم مثلا، أي مرفوع ادعاء بلحاظ الأثر.
وهكذا المركبات الموقتة وغير الموقتة، فلو نسي وأتى بسجدة زائدة في صلاة الزلزلة، فالنسيان مرفوع حسب الادعاء، أي لا يضر ما أتى به نسيانا، لا ضررا أخرويا، ولا دنيويا كي تجب الإعادة، أو القضاء، أو غير ذلك، فلا تغفل.
ومما لا ينبغي أن يختفي: أن الزيادة بما هي زيادة، لا توجب البطلان ولو ورد في دليل، وذلك لأن إيجاب الإعادة - وراء الزيادة - ليس تأسيسا وتكليفا جديدا، بل هو يكشف عن عدم الإتيان بالمأمور به بجميع قيوده وشرائطه، فالأمر بالإعادة إما لأجل اعتبار قاطعية الزيادة، أو مانعيتها، أو اشتراط عدمها، أو دعوى