السابقة (1)، وقد عرفت اندفاعه بحذافيره، فلا فرق بين أنحاء المركبات حسبما هو محط البحث في هذه المسألة.
نعم، قضية جريان استصحاب الحكم النفسي في الأقل والأكثر هو الاشتغال، ومقتضى استصحاب عدم النقل وإن كان ذلك، إلا أن هناك فرقا بين صورة إهمال دليل المركب، وإطلاقه، فإن في صورة الإهمال، والعلم بسببية المركب الكامل أو موضوعيته، فلازم النسيان بطلانه، وفي صورة عدم العلم الخارجي بتلك السببية، عدم وجود اليقين الاستصحابي.
وفي صورة الإطلاق، وإطلاق دليل الجزء، وجريان البراءة على ما مر منا، هو الصحة من غير كونه مثبتا. وإذا كان دليل الجزء مهملا، فمقتضى الإطلاق المذكور هي الصحة أيضا.
نعم، يمكن الفرار من إشكال المثبتية في باب الأوامر، دون ما نحن فيه، بناء على أن حديث الرفع ظاهري، لأنه لا بد من إثبات جهة في الناقص وهي السببية، بخلاف مثل الصلاة، فإنه هناك لا حاجة إلا إلى رفع الجزئية، وإنما الشك في سقوط الأمر المسبب من الشك في الجزئية المرتفعة.
اللهم إلا أن يقال: إنه بعد ما يصدق عنوان المركب على الباقي، فمعناه أنه سبب عرفي، وإنما الشك في السببية الشرعية، والسببية الشرعية ليست مجعولة، بل المجعول هو اعتبار شرط في العقد، أو جزء في الإيقاع، ولا أمر ثالث.
وتوهم الفرق بين الشروط والأجزاء، في غير محله كما هو الظاهر، بل المناط صدق المركب على المأتي به.
وهذا الذي ذكرناه يجري في صورة كون العقود والإيقاعات موضوعات