ومن جهة أن تحليل زيد إلى الانسان والخصوصية، تحليل غير عرفي، وأن في موارد الشك في جواز الأخذ بالفتوى يتعين المقيد، لرجوعه إلى القطع بعدم الجواز.
وحيث إن المسألة تندرج في مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير في لحاظ، وقد مر تفصيله (1)، فمن شاء فليراجع - بالنسبة إلى المسألة الثانية - محلها.
وأما بالنسبة إلى المثال الأول، فيتوجه إلى تقريب الاشتغال: أنه يلزم وجوب إكرام زيد وإنسان، نظرا إلى أنه في مرحلة الامتثال، لو كان الاكتفاء بإكرام زيد كافيا، بدعوى: أنه القدر المتيقن، فلازمه فهم العقلاء والعرف الطبيعي والخصوصية المتحدة معه، وتصير النتيجة عندئذ هي البراءة في مقام التعلق والتكليف.
ودعوى: أن العرف سند في تشخيص المفاهيم، ولا سندية له في مرحلة الامتثال (2)، غير مسموعة في مثل المقام المتوقف على الصدق.
وتوهم: أن التطبيق شأن العقل، كما عليه العلامة الخراساني في مورد من بحوثه (3)، وتبعه العلامة النائيني (رحمه الله) (4) في غير محله، كما تحرر بتفصيل في مقامه.
نعم، هنا وجه للاشتغال من غير أن يتوجه إليه الإشكال المذكور: وهو أن المتبع عند العقلاء هو المحدود المنشأ، دون التحليلات العقلية، وإذا وجب إكرام زيد أو الانسان أو إكرام انسان أو الحيوان، لا يكون الانشاء إلا متعلقا بعنوان واحد عرفي بسيط عقلائي. وإرجاعه إلى أن الواجب هو الجنس والخصوصية الفصلية أو الخصوصية الفردية، بل والخصوصية العرضية، أيضا غير جائز، لأن الوجوب الثابت