اليقين المقطوع انتفاؤه (1)، أي وصف اليقين الملازم لترتب آثاره من الطريقية والموضوعية، من غير النظر إلى المتيقن، وكونه محتمل البقاء، أو كونه حكما، أو موضوعا ذا حكم، بل النظر إلى أصل التعبد بمصداق اليقين في ظرف الشك، المماثل لليقين السابق في الآثار.
ولا شبهة في أنه كما لو كان متيقنا بأنه مشغول بالوجود الصحيح، ولا يضر ما تخلل بين أجزاء المركب، كان يجب عليه الإتمام، ويحرم عليه الإبطال، كذلك الأمر في مورد الشك، وتفصيله في الاستصحاب (2) إن شاء الله تعالى.
ثانيهما: هو أن يقال: إن المشتغل بالمركب مثل الصلاة والوضوء والاعتكاف، كان يعلم باشتغاله بذلك المركب المأمور به، أو بذلك المركب الذي له السببية عند الشرع، أو بذلك المركب الذي له الموضوعية عند الشرع، ويشك في بقاء اشتغاله بذلك المركب الكذائي، وتصير النتيجة طبعا: حصول المركب المأمور به وما هو السبب والموضوع، وهذا يكفي من غير أن يتوجه إليه إشكال المثبتية بعد ما عرفت أنه شك في بقاء اشتغاله بذلك المركب، فلا يتوجه إليه إشكال الشيخ (3)، ولا يكون من الاستصحاب التعليقي.
اللهم إلا أن يقال: إنه يتوجه إليه أنه ليس من الاستصحاب الحكمي، ولا كالحكمي كاستصحاب عدم الوجوب والجعل، ولا من الاستصحاب الموضوعي، ولا كالموضوعي كاستصحاب عدم علم زيد، لإخراجه عن موضوع " أكرم العلماء " فينحصر الوجه بالوجه الأول، فتأمل.