وان شئت عبرت: بان الاشتغال قد تعلق بالأقل لا بالأكثر لكن الخروج عن الاشتغال المعلوم تعلقه بالأقل لا يحصل يقينا الا بضم المشكوك، والذي يحمل المكلف على الاتيان بالزائد، انما هو الاشتغال بالأقل الذي لا يحصل اليقين بالبرائة عنه الا بالاتيان بالمشكوك.
والجواب: ان وجوب الأقل ليس وجوبا مغايرا لوجوب المركب، بل هو واجب بعين وجوبه، وقد عرفت ان الوجوب المتعلق بالاجزاء في لحاظ الوحدة داع بنفسه إلى الاتيان بالاجزاء، وليس الاجزاء واجبا غيريا كما أن نسبتها إلى المركب ليست كنسبة المحصل إلى المحصل، و (ح) ما قامت الحجة عليه وهو الأقل يكون المكلف آتيا به وما تركه لم تقم الحجة عليه، فما علم اشتغال الذمة به، اطاعه وما لم يعلم لم يتحقق الامتثال بالنسبة إليه، فلو كان الواجب هو الأقل فقد امتثله ولو كان هو مع الزيادة، فقد حصل عنده المؤمن من العقاب وهو كون العقاب عليه عقابا بلا بيان وان شئت قلت: انه لا يعقل أن يكون للامر بالمركب داعوية بالنسبة إلى اجزائه مرتين بل له داعوية واحدة إلى الكل وهو يدعو بهذه الدعوة إلى كل واحد من الاجزاء و (عليه) فلو اتى بالأقل فقد اتى بما يكون الامر داعيا إليه، وما لم يأت به فهو مشكوك ليس للامر بالنسبة إليه داعوية.
فان قلت: لو كان الواجب هو الأكثر. بكون المأتى به لغوا وباطلا فمع الشك في أن الوجوب هو الأكثر، يدور أمر الأقل بين كونه إطاعة أو أمرا باطلا، فلابد من احراز كونه إطاعة ومنطبقا عليه ذلك العنوان. قلت: ان الإطاعة والعصيان من الأمور العقلية والعقل يحكم بوجوب إطاعة ما أمر به المولى وبينه لا ما اضمره وكتمه والمفروض ان ما وقع تحت دائرة البيان قد امتثله واطاعه، ومعه لماذا لا ينطبق عليه عنوان الإطاعة.
فان قلت: ان الصلاة وإن كانت موضوعة للأعم من الصحيح الا ان البعث لا يتعلق بالصحيح منها، لان الملاك في التسمية غير الملاك في تعلق الطلب، و (عليه) يلزم الاتيان بالجزء المشكوك حتى يحرز انطباق عنوان الصحيح عليه.