وبالجملة: قضية ما تحرر أن تقسيم الصحة إلى الفعلية والشأنية، من الأغلاط.
وتوهم عدم وجود الشك في البقاء (1)، غير تام، لأن المكلف كان مشتغلا بإيجاد الوجود الصحيح، وشك - لأجل تلك الزيادة - في بقائه على إيجاد الوجود الصحيح، كالشك في بقائه على إيجاد الحركة، وإنما إذا أتى بتمام المركب فقد أوجد الوجود الصحيح بتمامه وبحده، وإذا أخل به في الأثناء فقد أبطل الوجود الصحيح غير التام، ولذلك يصح اعتبار تحريم إبطال الصلاة وأمثالها.
وبالجملة: ما يوصف به الصحة الفعلية التامة والناقصة، هو الوجود المتدرج الموجود به المركب المتدرج الوجود أيضا، لاتحاد الماهية والوجود في الدفعية والتدريجية.
وإنما الشبهة: هي أن محط الصحة والوجود هو الخارج، ولا يعتبر في المركب شئ زائد على الأجزاء المعلومة، وليس وصف " الصحة " مصب الأمر كي يفيد الاستصحاب، وإنما تحقق المركب - وجدانا، أو تعبدا - يكفي قبال القاعدة المقتضية للاشتغال، من غير دخالة وصف التحقق والخارجية في ذلك، بل لا بد وأن يدرك العقل أن المأمور به المبعوث إليه، قد تحصل وسقط الأمر قهرا، فاستصحاب اشتغاله بالوجود الصحيح إلى آخر المركب وأخيرة أجزائه، غير كاف في قبال العلم بالاشتغال في المركبات الواجبة، أو العلم بالأمر في المندوبة، أو أصالة الفساد والحرمة في كافة المركبات غير العبادية.
والسر كل السر: أن المستصحب ليس مورد الطلب، ولا متعلق متعلق الطلب.
اللهم إلا أن يوجه بوجهين:
أحدهما: ما تحرر منا قويا، وهو أن حقيقة الاستصحاب هي التعبد ببقاء