لا يرى بلباس الحرير والديباج في الحرب إذا لم يكن فيه التماثيل بأسا.
أقول: هذا محمول على نفي التحريم والكراهة، وحديث سماعة محمول على نفي التحريم وإن بقيت الكراهة بالتمثيل، أو ذاك محمول على عدم الصلاة في الثوب.
[5428 و 5429 و 5430] 6 و 7 و 8 - ويدل على جواز لبس الحرير في الضرورة أحاديث أخر عامة تأتي في القيام وفي قضاء المغمى عليه وفي كتاب الأطعمة وغيره مثل قولهم (عليهم السلام): ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه (1)، وقولهم (عليهم السلام): كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر (2)، وقوله (عليه السلام): رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه، ومالا يطيقون وغير ذلك (4).
13 - باب جواز لبس الحرير غير المحض إذا كان ممزوجا بما تصح الصلاة فيه وإن كان الحرير أكثر من النصف [5431] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سأل الحسين بن قياما أبا الحسن