ووجه ذلك: أن إفادة الجزئية والركنية أجنبية عن حالتي العجز والقدرة.
وربما يستفاد ذلك بطريق خطابي، كما إذا قيل: " تشهد في الصلاة " أو " اسجد في صلاتك " أو " طف بالبيت إذا اعتمرت " وهكذا، فإنه تختلف حالتا العجز والقدرة، ضرورة امتناع خطاب العاجز، فيكون إطلاق دليل الجزء منصرفا إلى صورة القدرة، وعندئذ يقدم إطلاق دليل المركب، بمعنى أنه يتعين امتثال دليل المركب، لامتناع تصور الإطلاق لدليل الجزء.
أقول: يتوجه إليه أولا: أنه ربما يستفاد من تكفل الخطاب لشئ من المركب، أنه للإرشاد إلى الجزئية، من غير النظر إلى حالة العجز والقدرة كالصورة الأولى.
وثانيا: أن المحرر في محله إمكان الإطلاق بالنسبة إلى حالة العجز، لأنه خطاب قانوني، وتفصيله محرر في مواضع من هذا الكتاب (1)، فأصالة الركنية في غير صورة إطلاق دليل الجزء ممنوعة بالمرة.
وتبين من البيان الأخير: أنه في صورة العجز عن الجزء والشرط، لا يسقط أمر المركب، بتوهم أنه لمكان امتناع إطلاق دليل الجزء، لا يمكن كشف وجود الأمر بالنسبة إلى المركب في صورة العجز، لأن التمسك بالإطلاق، يصح في مورد أمكن أن يعتبر المولى شيئا جزء للمركب فيما إذا أفاد الجزئية بالخطاب، فمقتضى القاعدة الأولية - بعد وجود إطلاق دليل المركب، وإهمال دليل الجزء - وجوب الامتثال بالناقص وإن كان عاجزا عن الإتيان بالجزء، فليغتنم.
وغير خفي: أنه يظهر مما قررناه أن التفصيل المذكور عن الوحيد البهبهاني (رحمه الله) في مورد نسيان الجزء (2)، يرجع إلى ما ذكرناه في مورد العجز عن الجزء.