وأيضا يتضح: أنه لا حاجة إلى ما عن العلامة الأراكي (رحمه الله): " من أنه على تقدير امتناع الخطاب بالنسبة إلى الناسي في الجزء المنسي، وبالنسبة إلى العاجز في مورد العجز عنه، يمكن القول بأصالة الركنية " (1) لأن المقدار الممتنع بالنسبة إليهما هو الحكم التكليفي، وهو لا ينافي إطلاق الحكم الوضعي. هذا مع أنه لو كان الحكم الوضعي - على الإطلاق، أو في خصوص دليل واحد - تابعا للحكم التكليفي، فلا يمكن التفكيك.
ولعمري، إنه ولو كانت الجزئية والشرطية قابلتين لأن تنالهما يد الجعل الاستقلالي، إلا أنه لو كان الدليل المتكفل للتكليف ذا إطلاق، فلا يعقل الإطلاق الزائد بالنسبة إلى الوضع، لأن إطلاق الوضع في الرتبة المتأخرة عن إطلاق التكليف، والإطلاق الأول موضوع للثاني، فالمقيد ولو كان العقل غير المقارن والارتكاز غير الواضح، لا يورث بقاء الإطلاق الثاني. مع أن مسألة المقيد العقلي، والتفصيل بين البديهي الأولي والثانوي، غير صحيحة محررة في محلها (2).
فتحصل: أنه في صورة إطلاق دليل المركب، يجب الامتثال عقلا إذا كان دليل الجزء مهملا، ومجرد العجز عن القيد الصوري والتحليلي، لا يورث العذر بالنسبة إلى الأمر الثابت بعد صدق المركب على المقدار المقدور منه، فلا تغفل.
فتحصل إلى الآن: أن الإخلال بنقصان جزء من المركب بإحدى الطوارئ الممكنة، لا تثبت أصالة الركنية - حسب القواعد العقلية، والشبهات الثبوتية - إلا بمقتضى القواعد الأولية، وهي إطلاق دليل الجزء ولو كان لدليل المركب إطلاق، إلا