ثبوتية كما يظهر من الشيخ (1).
ولا تتم مقالة من توهم: أنه بعد إمكان حل المشكلة ثبوتا تكون أصالة عدم الركنية مرجعا (2)، بل هناك طريق آخر: وهو أنه مع كون الشبهة الثبوتية مندفعة، ومع فرض إهمال دليل الجزء، يمكن تقريب أصالة الركنية بالبيان المذكور وإن لم يتم حديث المقايسة والاستيناس، لما أشير إليه.
فلك أن تقول: إن إطلاق دليل المركب ينحل إلى إطلاق الأوامر الضمنية، فالقائلون بها لا بد وأن يقولوا في صورة إطلاق دليل الطبيعة بأصالة الركنية، فأصالة الركنية ليست - في مورد نسيان الجزء - دائرة مدار إطلاق دليل الجزء كما اشتهر (3)، بل ولا في مورد الاضطرار والإكراه بالنسبة إلى الأجزاء والقواطع، وبالنسبة إلى كافة الطوارئ، فتأمل.
نعم، لهم إنكار إطلاق أدلة المركبات، واختيارهم أن قضية الأدلة التشريعية، ليست إلا مشروعية المركب من غير النظر إلى الإطلاق.
وهذا عندنا غير واضح، بل ممنوع كما حررناه في محله (4)، لاختلاف الأدلة، واختلاف كيفية الأداء، والنزاع حول ذلك خروج عن الجهة المبحوث عنها في الأصول.
أقول: يتوجه إلى التقريب المذكور، أن العناوين المأخوذة مورد الأمر في المركبات وإن كانت تنحل إلى الأجزاء، إلا أن في مصب تعلق الأمر لا كثرة في