الثالث: لا معنى للجزئية الصورية والشرطية التحليلية إلا البطلان عند الإخلال به، وإلا فهو لغو.
وتوهم وجود عدة أمور في الحج جزء من غير استلزام الإخلال بها للبطلان (1)، في غير محله، وأنها ترجع إلى محرمات نفسية ذات كفارة أحيانا، أو واجبات نفسية ذات كفارة أحيانا.
نعم، يمكن أن يعتبر الشرع شيئا جزء للمركب في الجملة، بأن يكون مخلا به وموجبا لبطلانه حال النسيان، دون العمد، وأما عدم كونه موجبا للبطلان على الإطلاق، ومع ذلك يعد جزء واجبا غيريا، أو ضمنيا، أو منحلا إليه المركب في مرحلة الجعل والاختراع والتركب - على اختلاف المسالك - فهو من الأغلاط قطعا.
ولا يقاس ما نحن فيه بلواحق المصاديق، كالجزء المستحب، أو الواجب النفسي في ظرف الواجب النفسي الآخر، مثلا التكبيرات الافتتاحية والقنوت و " رحمة الله وبركاته " من لواحق المصداق والطبيعة الخارجية، ولذلك يعد بعد وجوده في ضمن المصداق جزء، من غير أن تتعلق به الأوامر الغيرية الوجوبية والضمنية، ومن غير انحلال المركب إليه في حال ابتكار الطبيعة واختراعها ووجودها الهندسي، فلا تغفل.
تنبيه: لا بد أن يكون مقصود الشيرازي هو الإخلال العمدي بمقدار لا يضر بصدق اسم المركب، وإلا فالأمر أوهن. وتوهم اختصاص إشكاله بالصلاة، نظرا إلى ركنية الأجزاء المستفادة من قاعدة " لا تعاد... " فاسد كما أشير إليه، لأن وجه إشكاله أعم كما ترى.