في شمول الحديث للأسباب:
وبالتدبر فيما ذكرنا من أول هذا البحث إلى هاهنا يظهر النظر فيما أفاده المحقق المتقدم في باب الأسباب: من أن وقوع النسيان والإكراه والاضطرار في ناحيتها لا يقتضي تأثيرها في المسبب، ولا تندرج في حديث الرفع، لما تقدم في باب الأجزاء والشرائط من أن حديث الرفع لا يتكفل تنزيل الفاقد منزلة الواجد، فلو اضطر إلى إيقاع العقد بالفارسية، أو أكره عليه، أو نسي العربية، كان العقد باطلا بناء على اشتراط العربية، فإن رفع العقد الفارسي لا يقتضي وقوع العقد العربي، وليس للعقد الفارسي أثر يصح [رفعه بلحاظ] رفع أثره، وشرطية العربية ليست منسية حتى يكون الرفع بلحاظ رفع الشرطية (1) انتهى.
أقول: أما النسيان: فقد يتعلق بأصل السبب، وقد يتعلق بشرائطه. وعلى الثاني: فقد يكون الشرط من الشرائط العقلائية التي يتقوم تحقق العقد عرفا بها، كقصد تحقق مفهوم العقد مثلا، وقد يكون من الشرائط الشرعية، كالعربية، وتقديم الإيجاب على القبول، وأمثالهما.
فإن تعلق النسيان بأصل إيجاد السبب، أو بما يتقوم العقد به عرفا، فلا إشكال في عدم جواز تصحيح العقد بحديث الرفع، ووجهه واضح.
وأما إن تعلق بالشرائط الشرعية التي لا يتقوم العقد بها، فلا إشكال في