الطارئة الموجبة للإخلال بالمركب، وذلك لعدم الدليل على الركنية.
نعم، يمكن دعوى: أن مقتضى الاستصحاب - للشك في سقوط الأمر - هي الركنية، وهذا فرع عدم تقدم البراءة في الرتبة السابقة عليه، كما هو الظاهر عندي، فعليه فالقاعدة الأولية تقتضي بقاء الأمر، للشك في السقوط وإن كان ناشئا من الشك في الثبوت، كما مر في الأقل والأكثر (1). ولا فرق بين النسيان المستوعب وغير المستوعب، ولا بين النسيان أول الوقت والذكران في أوله، ضرورة أن الخطابات القانونية تقتضي وجوب مجموع الأجزاء، بل مقتضى الوجوب التعليقي ذلك قبل الوقت.
نعم، في صورة إطلاق دليل المركب، وإهمال دليل الجزء، يكفي المصداق الصادق عليه عنوان المركب، لما تحرر من الأعمية في الموضوع له (2)، وعند ذلك فلا تصل النوبة إلى الشك والاستصحاب، كما لا حاجة إلى البراءة الشرعية أيضا، والأمر واضح.
وعلى هذا، الإخلال بجزء أو شرط المركب - بعد صدق الطبيعة على المأتي به، وإطلاق دليل المركب - لا يضر بشئ، وفي صورة إهمال دليلها لا يجوز الاكتفاء بما أتى به، للاستصحاب على كل تقدير، من غير فرق بين الطوارئ والموانع والقواطع. والتفصيل في صور النسيان أو سائر الطوارئ، لا يرجع إلى محصل عندنا، لتقدم الاستصحاب على البراءة ولو كانت جارية في مرحلة الثبوت كما مر (3).