المتعلق، ولا في الأمر، ولا أساس للأوامر الضمنية، كما مر في محله (1). ولو كانت الأوامر النفسية المتعلقة بالمركبات منحلة إلى الأوامر الضمنية، كان مقتضى الأصل هي أصالة الركنية، ضرورة أن محط النزاع ما إذا لم يكن للأوامر الغيرية ولأدلة الأجزاء والشرائط إطلاق، وأما عدم كون أمر المركب ذا إطلاق أو إهمال، فهو غير دخيل عند القوم في محط النزاع.
نعم في " تهذيب الأصول " افترض أن محط النزاع عدم ثبوت الإطلاق لأمر المركب ولأمر الجزء (2)، وهذا في غير محله، لأن امتناع خطاب الناسي بالنسبة إلى بقية الأجزاء لو كان تاما، فلا يختلف في صورتي الإهمال والإطلاق.
كما أن مقتضى التقريبين اللذين ذكرناهما، هي أصالة الركنية بالنسبة إلى مطلق الطوارئ: من الجهالة، والنسيان، والوضع، والتكليف، والاضطرار، والإكراه.
نعم، في خصوص القاطع والمانع بعدما لم يكن لدليلهما الإطلاق، فلا يمكن أصالة الركنية بالنسبة إلى صورة اقتران المركب مع المانع للوجود، والقاطع للهيئة، إلا بالنسبة إلى القاطع العرفي والمانع العرفي، لو كان يعتبر في بعض الفروض، لأن لازمه انعدام المركب، وعندئذ يلزم بقاء أمر المركب، لعدم امتثاله، ضرورة أن المانعية للوجود والقاطعية لا يتصوران إلا بالنسبة إلى حين الاشتغال بالمركب.
وبالجملة: قضية إطلاق أمر المركب أصالة الركنية على التقريب المذكور، وحيث إنه مبتن على انحلال الأمر المذكور إلى الأوامر الضمنية التي هي بحكم إطلاق أدلة الأجزاء، وهذا الابتناء باطل جدا، فأصالة الركنية باطلة.
فتحصل لحد الآن: أن مقتضى القاعدة الأولية عند عدم وجود الإطلاق لدليل الجزء، هي أصالة عدم الركنية من غير فرق بين صور النسيان، وغيرها من العناوين