تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٦١
عن الملاقى (بالفتح) والسر في ذلك ان ما يجب الاجتناب عنه هو ملاقي النجس القطعي فيجب الاجتناب عنه وان صار الملاقى غير واجب الاجتناب لأجل الاضطرار إليه أو لخروجه عن محل الابتلاء أو لغير ذلك واما المقام فليس ملاقيا للنجس بل ملاقي لشئ لم يحرز نجاسته ولم يثبت وجوب الاجتناب عنه عند حصول العلم الأول كما هو المفروض، و (بالجملة) بعدما حدث العلم الثاني، كشفنا عن أن العلم الأول الذي تعلق بوجوب الاجتناب عن الملاقى (بالكسر) أو الطرف كان وهنا محضا ولم يكن ملاك وجوب الاجتناب موجودا فيه، فيبطل ما يقال: إن الطرف كان واجب الاجتناب من أول الأمر ولم يحدث العلم الثاني تكليفا آخر بالنسبة إليه، ويصير الملاقى (بالفتح) مشكوكا بدئيا.
قلت: ان العلم الثاني لم يكشف الا عن سبب الاجتناب عن الملاقى (بالكسر) لا عن بطلان العلم الأول، والشاهد عليه انه بعد حصول العلم الثاني، ان لنا ان نقول الطرف واجب الاجتناب أو الملاقى (بالكسر) لكونه ملاقيا للنجس واقعا، غاية الأمر كان وجوب الاجتناب عن الملاقى (بالكسر) مجهولا سببه وكان المكلف معتقدا ان علة نجاسته على فرضها هو وقوع النجس فيه بلا واسطة ثم بان بان سببها هو الملاقاة لما هو نجس على فرض نجاسة الملاقى (بالفتح) وهذا مثل ما إذا وقفنا على وجوب أحد الشيئين ثم وقفنا على ضعف الطريق مع العثور على طريق صحيح فالتغاير في السبب لا يوجب التغاير في المسبب ههنا اشكالان ربما يقال بانحلال العلم الأول بالثاني قائلا بأنه أي فرق بين المقام وما إذا علم بوقوع قطرة من الدم في واحد من الإنائين ثم علم بعد ذلك بوقوع قطرة سابقا اما في هذا الاناء المعين من الإنائين أو في اناء ثالث، فلا ينبغي التأمل في أن الثاني من العلمين يوجب انحلال الأول منهما لسبق معلومه عليه، وان الأول منهما وإن كان متقدما حسب الوجود الا ان معلومه متقدم، وان شئت قلت: ان العلم الأول لم يحدث
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377