المولى خلو المركب من هذا التشهد، ولكنه زاد في صلاته، لأجل اعتقاد أنه من الصلاة، فيكون من لواحق الفرد، ومن غير كونه مستحبا غيريا، ولكنه جزء من هذا المصداق قهرا وطبعا.
ثم إن من اللازم في صيرورة الشئ زيادة حقيقة في المركب، إتيانه بها بعنوان جزء المركب، تخيلا أنه عبادة في المركبات العبادية، ودخيلا في السبب في غير المركبات العبادية.
ففي صورة العلم بعدم الجزئية، ربما يشكل انتزاع الجزئية منه في النشأتين:
نشأة التقدير والتركيب الذهني، ونشأة الخارج والعين والوجود، وذلك لعدم تمشي قصد العبودية به في المركبات العبادية، ولعدم انتزاع الجزئية بمجرد الإتيان به خلال المركبات، كما لا يخفى.
اللهم إلا أن يقال: في مورد كون المركب بالقياس إليه لا بشرط، إذا أتى بما هو من سنخ أجزاء المركب، يحسب جزء منه قهرا أيضا، لعدم بطلان المركب به.
ولكنه خروج عن الفرض، ضرورة أنه يرجع إلى كون المركب بالقياس إليه لا بشرط، وتكون الزيادة - كزيادة أذكار الركوع - مورد الجعل والأمر، لأن المأمور به هو القابل للصدق.
اللهم إلا أن يقال: إن طبيعية الركوع أو طبيعي ذكر الركوع لو كان جزء، فالجزء يتحقق بأول الوجود، والوجود الثاني لا يتعلق به الأمر، ولا النهي، لعدم جزئية وجوده، ولا شرطية عدمه، أو جزئية عدمه، فإذا تعمد إتيان الوجود الثاني يعد من الزيادة في المركب في نشأة الخارج طبعا، كما هو كذلك في غرف الدار.
وغير خفي: أن ما أفاده العلامة النائيني (رحمه الله): " من أنه لا يتصور شق ثالث " (1) فهو صحيح إذا قيس المركب إلى الزيادة، وأما إذا قيس إلى صفة المركب - وهي