بالثاني، وإلا فلو كان نفس طبيعة الركوع جزء، فلا يكون الركوع الثاني زيادة، لأنه لا يزيد على نفس الطبيعة، فلا تغفل.
إذا تبين ذلك فاعلم: أن الجزئية تارة: تعتبر من مقام تهندس المركب واختراع الطبيعة الشرعية، كالأجزاء اللازم وجودها في مرحلة العين والخارج، وذلك مثل الفاتحة والسورة، والركوع والسجود وهكذا.
وأخرى: تعتبر من الأشياء اللاحقة بالفرد والمصداق، كما إذا تكرر ذكر الركوع والسجود، وأتى بالتكبيرات الافتتاحية وبالتسليم الأول المستحب، وبقوله:
" ورحمة الله وبركاته " فإن الجزئية تعتبر وتنتزع بعد تحقق الطبيعة مشتملة عليها، فإذا أمر المولى ببناء دار كان منصرفه ثلاث غرف، وكذا، وكذا، ويعتبر من مرحلة تهندس الدار والمأمور بها - المتقدرة كليا وجزئيا - الغرفة الشرقية، وإذا أتى المأمور والمكلف بغرفة لطيفة زائدة على المطلوب طبعا ينتزع جزئية هذه الغرفة للدار الموجودة الخارجية بالضرورة، ويعد ذلك اصطلاحا كلواحق الفرد والمصداق.
وبذلك تنحل مشكلة تصوير الجزء المستحب الغيري الموجب لكمال الفرد، من غير كونه مستحبا نفسيا في الواجب النفسي.
فعلى هذا، الغافل عن لا مشروعية التكتف في الصلاة، و " أنه عمل، ولا عمل في الصلاة " (1) قد زاد في المركب في مرحلة الخارج وفي مرحلة الأعيان والتحقق من غير كونه مشرعا، كي يقال: إنه يرجع إلى الإخلال باشتراط العدم، لامتناع حصول التشريع من العالم بعدم كونه من المركب.
أو يقال: إنه لو تشهد في الركعة الأولى جهلا وغفلة مثلا، فإنه لم يلاحظ