كفاية المأتي به وسقوط أمره. إلا أن معنى إطلاق دليل الجزء عندنا، ليس إلا انحلال المركب المأمور به إلى عشرة أجزاء، فإذا ترك جزء منها وصار تسعة أجزاء يكون باطلا، لعدم التوافق بين المأمور به والمأتي به، ويعد الجزء ركنا طبعا.
ثم إنه قال الميرزا التقي الشيرازي في رسالته، بإمكان تصور كون الإخلال العمدي غير مضر بصحة المركب (1).
وأفاد الوالد المحقق على خلاف ما في رسالته: " أن الانصراف يقتضي البطلان، وإلا فلا بأس بالالتزام بصحة المركب الفاقد للجزء مثلا عمدا " (2) وذلك - على ما ببالي من تلك الرسالة - أن هناك حلقتين: حلقة كبيرة جامعة لعشرة أجزاء، وحلقة قصيرة فاقدة لجزء منها مثلا، فإذا ترك الجزء تبطل الحلقة الكبيرة، وتصح الصغيرة.
وإن شئت قلت: هناك مراتب للمركب، مرتبة منها تبطل بترك الجزء العمدي، ومرتبة منها تصح، لاجتماع سائر الأجزاء فيها وهكذا، وبعد صحة الحلقة الصغيرة لا يبقى وجه لبقاء الأمر بالنسبة إلى الحلقة الكبيرة.
وغير خفي: أن ما أفاده (قدس سره) مخصوص بالصلاة، نظرا إلى قاعدة " لا تعاد... " كما هو كذلك في مورد انصراف السيد الوالد المحقق - مد ظله - فإنه كان في خارج البحث يميل إلى أنه لولا انصراف القاعدة كان للقول بصحة الصلاة وجه. ونحن نريد توضيح ذلك بالقياس إلى مطلق المركب، لأنه إذا أمكن ثبوتا الجمع بين القول بالجزئية حال العمد، والقول بصحة الفاقد، نظرا إلى إطلاق الدليلين، وأن ذلك يستلزم ذاك، يمكن ذلك بالنسبة إلى كافة المركبات من غير الحاجة إلى الأدلة