حكى الماتن في الشرائع قولا: بأنه يصلي ويعيد (1)، لندرته، وعدم معروفية قائله.
نعم، حكى المرتضى في الناصرية عن جده: وجوب الأداء دون القضاء (2)، وهو كسابقه نادر، محجوج بعموم: (لا صلاة إلا بطهور) مع سلامته عن المعارض، وحيث ثم يثبت الأداء لم يثبت القضاء لما مضى، وهذا أقوى، وفاقا للمحكي في المختلف عن المفيد في رسالته إلى ولده (3)، والفاضلين (4) وغيرهما. خلافا للمرتضى في الناصرية (5) والشيخ في المبسوط (6) والحلي (7) فيما حكي عنهما والشهيدين (8) وغيرهما من المتأخرين فالأول. وجعلته في الشرح أقوى بتخيل صدق الفوت بدعوى ثبوت مطلوبية الأداء. وإن لم يكن واجبا فإن عدم وجوبه بفوات شرط وجوده لا يستلزم عدم مطلوبيته بعد ثبوتها بعموم ما دل على مطلوبية الصلاة ومحبوبيتها، وإلا لزم أن يكون الطهور شرطا لوجوبها، لا لو جودها، وهو باطل إجماعا. وهو كما ترى، لتوقف صحته بوجود عموم يدل على مطلوبية الصلاة الفريضة حين عدم وجوبها، ولم نجد له أثرا، عدا العمومات الآمرة بها في أوقاتها، وهي كما تدل على مطلوبيتها كذا تدل على وجوبها، فلا يكون من العموم المدعى في شئ أصلا. وعموم الصلاة خير