الإفاقة، وللحمل على الاستحباب شواهد من النصوص ذكرناها في الشرح من أرادها فليراجعها ثمة.
واعلم: أن مقتضى إطلاق النصوص كالعبارة ونحوها عدم الفرق بين كون الاغماء بفعل المكلف أم لا. خلافا للشهيدين (1) وغيرهما، فقيدوه بالثاني وأوجبوا القضاء في الأول.
وعزاه في الذكرى إلى الأصحاب، مؤذنا بدعوى الاجماع عليه (2). ولعله لانصراف الاطلاقات بحكم التبادر وغيره كالتعليل في جملة من الصحاح: بأن ما غلب الله تعالى فهو أولى بالعذر إليه دون الأول، فيرجع فيه إلى عموم ما دل على قضاء الفوائت. وهو حسن إن سلم العموم، ولكنه - كما عرفت سابقا - ممنوع، إذ هو حيث يصدق الفوت ولا يصدق هنا؟ لعدم التكليف بالأداء حال الاغماء مطلقا إجماعا، والأصل براءة الذمة، وهو كاف في إثبات عدم وجوب القضاء الوارد في النصوص وإن لم يشمله هنا لما مضى. فالقول بعدم وجوب القضاء أقوى لو لم يكن وجوبه إجماعا كما يفهم من الذكرى، بل وغيرها أيضا.
(وفي) وجوب (قضاء الفوائت (3) لعدم ما يتطهر به) من ماء وتراب وما في معناه (تردد) قولان: من عموم ما دل على وجوب قضاء الفوائت، ومما قدمناه من تبعية القضاء للأداء مفهوما وإن قلنا بعدم تبعيته له حكما كما هو الأقوى، ولا أداء هنا على الأشهر الأقوى، بل في الروض وغيره: أنه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفة (4)، وظاهر هما كونه إجماعا، ولعله كذلك وإن