مكان أربع، لانجباره بالشهرة والاجماعات المستفيضة والاحتياط، ولا كذلك هذه الصحيحة وما في معناها، لعدم جابر لها مطلقا عدا الأصل المعارض بالاحتياط اللازم المراعاة في العبادات والاطلاقات كتابا وسنة بتوسعة أوقات الصلوات الخمس اليومية وهي عامة، وما ذكرناه من الأدلة خاصه فلتكن عليها مقدمة، مع أن في شمولها لنحو المسألة مناقشة لا يخفى وجهها، مع أن ظاهر الأمر فيهما الوجوب كما هو ظاهر الصدوقين، وأقله الاستحباب كما يعزى إليهما، ولا يقول به الماتن ومن تبعه.
وبنحوه يجاب عن الصحيحة بعدهما، لتضمنها التخيير الظاهر في تساوي الفردين المخير بينهما إباحة ورجحانا، ولا يقولان به أيضا، مضافا إلى أن صلاة النهار فيها مطلقة تشمل النافلة والفريضة الواحدة والمتعددة. وتخصيصها بأحد هذه الأفراد جمعا بين الأدلة إن أمكن إلا أنه يمكن حملها على التقية أو النافلة إن جوزناها في وقت الفريضة والترجيح لهذا لما مضى، مع أن إطلاقها معارض بالاطلاقات المتقدمة كتابا وسنة، وهي أرجح من هذا بمراتب عديدة كما عرفته.
وأما المؤيدات فهي بمكان من الضعف. أما الأول منها وهو استحباب الأذان والإقامة فلكونهما من توابع صلوات ومستحباتها، فيكون التأخير بمقدارهما خارجا عن محل نزاعنا، سيما مع كونه إجماعيا. ولذا يقول به الماتن ونحوه ممن جعل تقديم الفائتة أولى، وإلا لتناقض حكمهم هذا وتصريحهم باستحبابهما للفائتة أيضا.
وأما الثاني فهو حسن إن قلنا به، وإلا كما هو الأشهر الأقوى فلا تأييد فيه أصلا، بل ينبغي حمل الأخبار الدالة عليه على التقية قطعا، سيما مع تضمن بعضها ما لا يقول به أصحابنا.
هذا، ولو صح هذا المؤيد للزم صحة القول بالمواسعة مطلقا حتى في الواحدة