قوله: وعليه لا يستلزم التقييد تجوزا الخ وربما يتوهم أنه لا يعقل التجوز لأن المطلق عين المقيد فان القيود من أطواره وشئونه ولا يخفى أن هذا شأن الوجود وحقه لا الماهية فان ما به الامتياز في حقيقة الوجود عين ما به الاشتراك كما برهن عليه في محله فمراتب الوجود الحقيقي ليست عين الحقيقة المطلقة إلا أن الحقيقة المطلقة غير المراتب، وهذا بخلاف الماهية فان الماهيات متبائنات وكل ماهية بنفسها تسلب عن غيرها بالحمل الذاتي، ولا اتحاد لماهية مع ماهية إلا في الوجود الخارجي ونحن نقول بموجبه إلا أن المنافي للتجوز هي العينية أو لا اتحاد مفهوما لا الاتحاد وجودا فتدبر جيدا.
قوله: فان الغرض أنه بصدد بيان تمامه وقد بينه الخ: فان الواجب على المولى إذا كان بصدد بيان موضوع حكمه حقيقة هو بيان ذات موضوع حكمه بتمامه وما هو بالحمل الشايع تمامه لا بيان أنه تمام موضوع حكمه و كونه قدرا متيقنا في مقام المحاورة يوجب إحراز تمام الموضوع وإن لم يحرز أنه تمامه فالقيد ليس له نفي الخصوصية الزائدة المحتملة لعدم لزوم الأخلال بالغرض لو كان المبين في مقام التخاطب تمام موضوع حكمه، وفائدة تبين ذات التمام وجوب الاقتصار عليه، وعدم التعدي عنه لعدم الموجب حيث لا اطلاق بل يمكن القول بعدم إرادة المطلق إذ مع علم المولى بتيقن الخاص المانع عن الاطلاق لو أراد المطلق وجب عليه نصب القرينة المانعة عن كون المتيقن تمام موضوع حكمه وإلا لأخل بغرضه، ومنه يعلم الدليل على أنه تمام موضوع حكمه أيضا، والفرق بين القدر المتيقن في مرحلة المحاورة والتقييد أن الأول شئ لا مجال معه للاطلاق مع بقاء احتمال مرادية الباقي على حاله بخلاف الثاني فإنه يضيق دائرة المراد، وبيان لكون الباقي غير مراد نعم تشخيص الموضوع مشكل.
قوله: ولو لم يكن عن جد بل قاعدة الخ: قد مر مرارا أن مجرد الإرادة الاستعمالية غير مجدية فلا بد أن يراد من الجد كون المطلق مرادا واقعيا أي