ثوبه شئ من النجاسة. وبه قال ابن زهرة وابن إدريس والمحقق والعلامة وغيرهم.
وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين كون النجاسة من ما يعفى عنها أم لا، بل صرح الشيخ بذلك على ما نقله في المختلف، فقال: لا فرق بين الدم وغيره، سواء كان الدم دون الدارهم أو أزيد. وبهذا التعميم صرح ابن إدريس أيضا. وهو ظاهر المحقق في الشرائع والعلامة في المنتهى. وقال ابن الجنيد: لو طاف في ثوب احرامه وقد أصابه دم لا تحل له الصلاة فيه كره ذلك له، ويجزئه إذا نزعه عند صلاته.
وجعل ابن حمزة الطواف في الثوب النجس مكروها، وكذا إذا أصاب بدنه نجاسة. ونقل في المدارك عن بعض الأصحاب أنه ذهب إلى العفو هنا عن ما يعفي عنه في الصلاة.
ويدل على القول المشهور ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب (1) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف. قال: ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله ثم يعود فيتم طوافه).
وما رواه الصدوق في الفقيه (2) في الموثق عن يونس بن يعقوب أيضا قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رأيت في ثوبي شيئا من دم وأنا أطوف. قال: فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ثم عد فابن على طوافك).
إلا أن بأزائهما صحيحة البزنطي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله