(عليه السلام) (1) قال: (قلت له: رجل في ثوبه دم من ما لا تجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه؟ فقال: أجزأه الطواف فيه ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر).
قال في المدارك - بعد ذكر رواية يونس بن يعقوب والطعن فيها بضعف السند ثم ذكر مرسلة البزنطي - ما لفظه: ولا يضر إرسالها، لأنها مطابقة لمقتضي الأصل وسالمة عن ما يصلح للمعارضة. ومن هنا يظهر رجحان ما ذهب إليه ابن الجنيد وابن حمزة. إلا أن الأولى اجتناب ما لم يعف عنه في الصلاة. والأحوط اجتناب الجميع كما ذكره ابن إدريس.
أقول: فيه أولا: ما عرفت في غير مقام من أن الطعن في السند لا يقوم حجة على المتقدمين الذين لا أثر لهذا الاصطلاح عندهم ولا من لا يرى العمل به من غيرهم.
وثانيا: أن مرسلة البزنطي أيضا ضعيفة بالارسال. وقوله:
(ولا يضر إرسالها) مجازفة ظاهرة، وخروج عن قاعدة اصطلاحه، فإنه إن كان الخبر الضعيف بأي جهة كانت يصلح للحجية فلا معنى لرده الخبر الأول، وإلا فلا معنى لاحتجاجه هنا على العمل به بمطابقته للأصل، بل العمل إنما هو على الأصل السالم من المعارض بزعمه.
وثالثا: أنه لا وجه لحكمه بالكراهة كما ذكره ابن الجنيد وابن حمزة، لأن الكراهة أيضا حكم شرعي يتوقف اثباته على الدليل الواضح ومقتضى كلامه اطراح رواية يونس بن يعقوب ورميها من البين، حيث طعن فيها بأنها مشتملة على عدة من المجاهيل وأن راويها فطحي،