صلاة. والوضوء أفضل).
وما رآه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) (1) قال: ((سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف. قال: يقطع طوافه ولا يعتد بشئ من ما طاف) وزاد في الكافي (وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء. قال: يقطع طوافه ولا يعتد به).
وما رواه في الكافي عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) قال: (سألته عن الرجل يطوف على غير وضوء، أيعتد بذلك الطواف؟
قال: لا).
وعن أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) (أنه سئل أينسك المناسك وهو على غير وضوء؟ فقال: نعم، إلا الطواف بالبيت، فإن فيه صلاة).
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن رفاعة (4) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشهد شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء؟ قال: نعم، إلا الطواف بالبيت، فإن فيه صلاة).
وما رواه في الكافي ومن لا يحضره الفقيه عن محمد بن مسلم في الصحيح (5) قال: (سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور. قال: يتوضأ ويعيد طوافه،