بزيادة غسل آخر لدخول الحرم. وكذا الاشكال في قول المصنف:
(فلو حصل عذر اغتسل بعد دخوله) إذ مقتضى الروايات التخيير بين الغسل قبل الدخول وبعده لا اعتبار العذر في تأخيره عن الدخول كما هو واضح. انتهى.
أقول: الظاهر أن منشأ الشبهة عنده (قدس سره) من صحيحة ذريح وحسنة معاوية بن عمار، وإلا فلا ريب أن رواية أبان بن تغلب وكذا رواية أبي عبيدة ظاهرة الدلالة في استحباب الغسل لدخول الحرم، وحسنة الحلبي ورواية عجلان ظاهرتا الدلالة أيضا في استحباب الغسل لدخول مكة وإن كانت الأولى أظهر، وصحيحة معاوية بن عمار الأخيرة وكذا موثقة سماعة ظاهرة الدلالة أيضا في استحباب الغسل لدخول المسجد، وهو المعبر عنه بغسل الزيارة أي زيارة البيت، كما صرح به في الرواية الأولى منهما. وقد اشتملت موثقة سماعة على عد غسل الزيارة على حدة وغسل دخول الحرم على حدة، وأكده بقوله: (يستحب أن لا يدخله إلا بغسل). ومن ذلك قوله (عليه السلام) في رواية محمد ابن مسلم (1) في عد جملة من الأغسال: (وحين تدخل الحرم، وإذا أردت دخول البيت) وقوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الله بن سنان (2) في عد الأغسال أيضا: (وحين يحرم وعند دخول مكة والمدينة ودخول الكعبة وغسل الزيارة) وقوله (عليه السلام) في حسنة محمد بن مسلم (3): (الغسل في سبعة عشر موطنا.. وساق الكلام إلى أن قال: وإذا دخلت الحرمين، يوم تحرم، ويوم الزيارة، ويوم تدخل البيت.. إلى آخره)، فأي أدلة أصرح بالتعدد من هذه الروايات.
وهذه الروايات بانضمام ما تقدم هي معتمد الأصحاب في ماذا كروه من