وعن حريز في الصحيح (1) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جميعا. فقال: له إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج، ويجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل).
ورواه في موضع آخر (2) وزاد فيه: (قلت: كيف يصنع؟ قال:
يطوف بالبيت، وبالصفا والمروة، فإن شاء أقام بمكة وإن شاء أقام بمنى مع الناس، وإن شاء ذهب حيث شاء ليس هو من الناس في شئ).
وعن معاوية بن عمار في الصحيح (3) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف، قال:
يقيم مع الناس حراما أيام التشريق، ولا عمرة فيها، فإذا انقضت طاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، وأحل، وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم).
وروى المشايخ الثلاثة (عطر الله تعالى مراقدهم) في الصحيح إلى داود الرقي (4) وفيه خلاف، قال: (كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) إذ جاء رجل فقال: إن قوما قدموا يوم النحر وقد فاتهم الحج؟ فقال:
نسأل الله العافية، أرى إن يهريق كل واحد منهم دم شاة، ويحلون، وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم، إن أقاموا حتى تمضي