قال في الدروس: ويجوز من الحرم بأسره إلا المساجد مطلقا على الأشبه، والقدماء لم يذكروا غير المسجد الحرام والخيف.
ومنها: أنه يجب أن تكون أبكارا، أي لم يرم بها قبل ذلك. وقيده في المدارك: رميا صحيحا. والظاهر من الأبكار: يعني: غير المستعمل مطلقا. وهو الظاهر من الأخبار، ومنها: قوله (عليه السلام) في مرسلة حريز المتقدمة (1): (لا تأخذه من موضعين: من خارج الحرم ومن حصى الجمار...) وفي رواية عبد الأعلى (2): (ولا من حصى الجمار) والمراد منه ما رمي به الجمار، أعم من أن يكون رميا صحيحا أو باطلا، فما ذكره من القيد المذكور لا أعرف عليه دليلا واضحا. واستدل على ذلك أيضا بالتأسي. واطباق الناس على نقل الحصى الدال بظاهره على عدم الاجزاء مطلقا. وفيه نظر. نعم يصلح ذلك مؤيدا لا دليلا، لما عرفت غير مرة من عدم دلالة التأسي على الوجوب. واطباق الناس ليس بدليل شرعي يصلح لتأسيس الأحكام الشرعية.
ومنها: أنه يجب أن تكون أحجارا. وخصصه بعضهم بما يسمى حصاة، ولا ريب أنه ظاهر الأخبار الواردة، في المسألة، كما تقدم شطر منها، فإنها إنما تضمنت الحصى لا مطلق الحجر، ولا سيما صحيحة زرارة