تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤٨٠
(1701) 347 يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان يصلي الرجل إذا امسى بعرفة.
(1702) 348 - الحسن بن محبوب عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفاض من عرفات قبل أن تغرب الشمس قال: عليه بدنة، فإن لم يقدر على بدنة صام ثمانية عشر يوما.
(1703) 349 - صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة المغرب والعشاء يجمع باذان واحد وإقامتين لا تصلي بينهما شيئا، وقال: هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله.
(1704) 350 - حماد عن حريز قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن مفرد الحج فاته الموقفان جميعا فقال: له إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فان طلعت الشمس يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل، قلت: كيف يصنع؟ قال: يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فان شاء أقام بمكة، وان شاء أقام بمنى مع الناس، وان شاء ذهب حيث شاء، وليس هو من الناس في شئ.
(1705) 351 - الحسن بن محبوب عن داود الرقي قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام بمنى إذ دخل عليه رجل فقال: ان قوما قدموا اليوم وقد فاتهم الحج فقال: نسأل الله العافية أرى ان يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلون وعليهم الحج من قابل ان انصرفوا إلى بلادهم، وان أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة حتى خرجوا إلى وقت أهل مكة واحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل.

(٤٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 ... » »»
الفهرست