وعن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (سألته عن الحصى التي ترمى بها الجمار. فقال: تؤخذ من جمع، وتؤخذ بعد ذلك من منى).
وفي كتاب الفقه الرضوي (2): (وخذ حصيات الجمار من حيث شئت وقد روي أن فضل ما يؤخذ حصى الجمار من المزدلفة).
أقول: يجب حمل قوله (عليه السلام): (من حيث شئت) أي من الحرم. واطلاقه (عليه السلام) مبني على عدم خروج الحاج بعد الإفاضة من المشعر إلى منى من الحرم.
ومنها: أن لا تؤخذ من المسجد الحرام ولا من مسجد الخيف.
ويدل عليه ما رواه الكليني في الموثق عن حنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: (يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف) وألحق جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بهما باقي المساجد لتساويها في تحريم اخراج الحصى منها. وهو جيد إن ثبت ذلك.
قيل: وربما كان الوجه في تخصيص هذين المسجدين في الرواية وكلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنهما الفرد المعروف من المساجد في الحرم لا لانحصار الحكم فيهما. وهو غير بعيد.