التأخير وإن ذهب ثلث الليل، رواه محمد بن مسلم. ولو منع صلى بعرفة أو الطريق. والظاهر أن قوله: (ولو منع) إشارة إلى تلك الأخبار الدالة على الصلاة بعرفة والطريق بحملها على المانع. وحينئذ فإذا كانت هذه الروايات موردها العذر كما حملت عليه لم يبق للنهي الموجب للتحريم في تلك الروايات معارض إلا ما يدعى من الاجماع المتقدم ذكره.
وبذلك يظهر أن تأويل تلك العبارات الدالة على التحريم ليس في محله بل القول بالتحريم لا يخلو من قرب.
ويؤيده ما رواه أبو عمرو الكشي في كتاب الرجال عن حمدويه وإبراهيم ابني نصير عن الحسن بن موسى الخشاب عن جعفر بن محمد بن حكيم عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عيسى بن أبي منصور وأبي أسامة ويعقوب الأحمر جميعا (1) قالوا: (كنا جلوسا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدخل زرارة بن أعين فقال: إن الحكم بن عتيبة يروي عن أبيك أنه قال:
تصلي المغرب دون المزدلفة. فقال له أبو عبد الله (عليه السلام) بأيمان ثلاثة: ما قال هذا أبي قط، كذب الحكم بن عتيبة على أبي (عليه السلام) وعن محمد بن مسعود (2) قال: كتب إلينا الفضل يذكر عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد... ثم ذكر نحوه.
والتقريب فيه أن الظاهر أن مراد الحكم بم نقله هو جواز صلاة المغرب قبل المزدلفة، فأنكره (عليه السلام) وحلف أن أباه (عليه السلام) لم يقل ذلك. وأما الحمل على أن المراد أن وظيفة صلاة المغرب والأفضل