ومما يدل على جواز الصلاة قبل المشعر ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (لا بأس أن يصلي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (عثر محمل أبي بين عرفة والمزدلفة، فنزل وصلى المغرب، وصلى العشاء بالمزدلفة).
وعن محمد بن سماعة بن مهران (3) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
الرجل يصلي المغرب والعتمة في الموقف فقال: قد فعله رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلاهما في الشعب).
أقول: لولا أن ظاهر الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) الاتفاق على جواز التقديم - بل ظاهر المنتهى دعوى الاجماع عليه، حيث قال: لو ترك الجمع فصلى المغرب في وقتها والعشاء في وقتها صحت صلاته ولا إثم عليه، ذهب إليه علماؤنا - لأمكن العمل بظاهر الأخبار المتقدمة، وحمل النهي على ظاهره من التحريم وحمل الأخبار الأخيرة على العذر، كما هو ظاهر المنتهى، حيث إنه خص الأخبار الثلاثة الأخيرة بصورة العذر، حيث قال في جملة الفروع: السادس - لو عاقه في الطريق عائق وخاف أن يذهب أكثر الليل صلى في الطريق لئلا يفوت الوقت، رواه الشيخ عن محمد بن سماعة بن مهران.. ثم ساق الروايات الثلاث. ونحو ذلك ظاهر كلام الشهيد (قدس سره) في الدروس حيث قال: وتأخير العشاءين إلى جمع اجماعا، وأوجب الحسن تأخيرهما إلى المشعر في ظاهر كلامه، وله