كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات).
وعن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
(لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا، فصل بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين، وأنزل بطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر) وتجوز الصلاة قبله.
وقال الشيخ في النهاية: لا تصل المغرب والعشاء الآخرة إلا بالمزدلفة وإن ذهب من الليل ربعه أو ثلثه، فإن عاقه عائق عن المجئ إلى المزدلفة إلى أن يذهب من الليل أكثر من الثلث جاز له أن يصلي المغرب في الطريق ولا يجوز ذلك مع الاختيار. وهذا الكلام بظاهره موهم لتحريم الصلاة قبل المشعر.
ونحوه كلام ابن أبي عقيل، حيث قال بعد أن حكى صفة سيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله): وأوجب بسنته على أمته أن لا يصلي أحد منهم المغرب والعشاء بعد منصرفهم من عرفات حتى يأتوا المشعر الحرام.
ونحو ذلك كلام الشيخ في الخلاف، قريب منه في الإستبصار حيث ذهب إلى أنه لا تجوز صلاة المغرب بعرفات ليلة النحر.
وحمل العلامة في المختلف كلام الشيخ في النهاية على إرادة الكراهة، قال: والظاهر أن قصد الشيخ الكراهية، وكثيرا ما يطلق على المكروه أنه لا يجوز. وهو جيد.