ومن ما يدل على ذلك ما رواه الشيخ عن محمد بن سنان (1) قال:
(سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الذي إذا أدركه الانسان فقد أدرك الحج. فقال: إذا أتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له، وإن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له، فإن شاء أن يقيم بمكة أقام وإن شاء أن يرجع إلى أهله رجع، وعليه الحج من قابل).
وعن محمد بن فضيل (2) قال: (سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج. فقال: إذا أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له، وإن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له، فإن شاء أقام وإن شاء رجع، وعليه الحج من قابل).
وعن إسحاق بن عبد الله (3) قال: (سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشى أن يفوته الموقفان. فقال: له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فإذا طلعت الشمس فليس له حج فقلت: كيف يصنع باحرامه؟ فقال يأتي مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. فقلت له: إذا صنع ذلك فما يصنع بعد؟ قال: إن شاء أقام بمكة وإن شاء رجع إلى الناس بمنى، وليس منهم في شئ، وإن