ويدل عليه حسنة مسمع المتقدمة.
وصحيحة ضريس عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: (سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس. قال: عليه بدنة ينحرها يوم النحر فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله).
ورواية الحسن بن محبوب عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) (في رجل أفاض من عرفات قبل أن تغرب الشمس؟ قال: عليه بدنة، فإن لم يقدر على بدنة صام ثمانية عشر يوما).
ونقل عن ابني بابويه أن الكفارة شاة. قال في المدارك ولم نقف لهما على مستند.
أقول: الظاهران مستندهما كتاب الفقه الرضوي حيث قال (عليه السلام) (3):
(وإياك أن تفيض قبل الغروب فيلزمك دم) وقال أيضا (4) بعد ذكر المشعر: (وإياك أن تفيض منها قبل طلوع الشمس، ولا من عرفات قبل غروبها فيلزمك الدم).
والدم حيث يطلق في الأخبار وكلام الأصحاب فالمراد به دم شاة، وينبهك على ذلك ن العلامة في المختلف نقل عن الشيخ في الخلاف أنه قال: الأفضل أن يقف إلى غروب الشمس في النهار ويدفع عن الموقف بعد غروبها، فإن دفع قبل الغروب لزمه دم. ثم اعترضه في موضعين من هذا الكلام:
الأول: قوله: (الأفضل) فإنه يوهم جواز الإفاضة قبل الغروب مع أنه لا خلاف بيننا أنه يجب الوقوف إلى الغروب ولا يجوز قبله، والأخبار