فلم يعذر بخلاف الناسي غيره فإنه معذور. لكن يبقى أن المصنف فرض المسألة في من فعل ذلك قبل اتمام السعي من غير تقييد بالستة، فيشمل ما لو قطع السعي في المروة على خمسة وهو محل العذر. والمسألة موضع اشكال وإن كان ما اختاره المصنف من العمل بظاهر الروايات أولى. انتهى قال في المدارك بعد نقل ذلك عن جده (قدس سره): وما ذكره من التوجيه جيد بالنسبة إلى الخبرين المتضمنين للحكمين، إذ به يرتفع بعض المخالفات. لكن قد عرفت أن الرواية الأولى ضعيفة، والرواية الثانية إنما تدل على وجوب البقرة بالقلم قبل اكمال السعي إذا قطعه على ستة أشواط في عمرة التمتع، فيمكن القول بوجوبها آخذا بظاهر الأمر، ويمكن حملها على الاستحباب كما اختاره الشيخ في أحد قوليه وابن إدريس نظرا إلى ما ذكر من المخالفة. والمسألة محل تردد. انتهى.
أقول: ظاهر كلامه (قدس سره) في المدارك تخصيص وجوب البقرة في صحيحة سعيد بالقيود المذكورة اقتصارا في ما خالف القواعد المذكورة على موضع النص. وفيه أن آخر الرواية - وإن كان لم ينقله - صريح أيضا في وجوب البقرة في ما لو لم يحفظ سعيه وجامع والحال هذه. وهو يشعر بأن وجوب هذه الكفارة إنما هو من حيث الاحلال قبل الاتيان بالسعي الواجب مطلقا، كما هو المفروض في صدر المسألة وبه صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) أيضا. وعلى هذا فلا خصوصية لذكر الستة إلا من حيث اتفاق وقوعها في السؤال.
وأما ما نقله عن ابن إدريس من أنه حمل هذين الخبرين على الاستحباب فالذي وقفت عليه في كتاب السرائر لا يشعر بشئ من ذلك، فإنه لم يتعرض