يطوف بهما (1) قال: كان ذلك في عمرة القضاء، إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام عن الصفا والمروة، فتشاغل رجل وترك السعي حتى انقضت الأيام وأعيدت الأصنام فجاؤوا إليه فقالوا:
يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) إن فلانا لم يسع بين الصفا والمروة وقد أعيدت الأصنام، فأنزل الله (عز وجل): فلا جناح عليه أن يطوف بهما (2) أي: وعليهما الأصنام).
قال في الوافي (3): بيان: يعني: شرط على المشركين أن يرفعوا أصنامهم التي كانت على الصفا والمروة حتى تنقضي أيام المناسك ثم يعيدوها فتشاغل رجل من المسلمين عن السعي ففاته السعي حتى انقضت الأيام وأعيدت الأصنام فزعم المسلمون عدم جواز السعي حال كون الأصنام على الصفا والمروة.
وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) في حديث قال: (السعي بين الصفا والمروة فريضة). وروى الصدوق (قدس سره) في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم بن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) في حديث قصر الصلاة (قال (عليه السلام): أوليس قال الله (عز وجل):
إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه