عليهما مسجد؟). وما رواه في الموثق عن الحسن بن علي بن فضال (1) قال: (سأل محمد بن علي أبا الحسن (عليه السلام) فقال له: سعيت شوطا واحدا ثم الفجر؟ فقال: صل ثم عد فأتم سعيك).
وعن محمد بن الفضيل (2) (أنه سأل محمد بن علي الرضا (عليه السلام) فقال له: سعيت شوطا ثم طلع الفجر قال صل ثم عد فأتم سعيك...) وعن صفوان في الصحيح عن يحيى بن عبد الرحمان الأزرق (3) قال:
(سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة، ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام. قال: إن أجابه فلا بأس).
وزاد في الفقيه (4): (ولكن يقضي حق الله أحب إلي من أن يقضي حق صاحبه).
أقول: في هذه الزيادة اشكال لما تقدم في أخبار قطع الطواف لحاجة أخيه المسلم (5) من الدلالة الصريحة على أفضلية السعي في حاجة أخيه على الطواف. ويمكن الجمع بحمل تلك الأخبار على حاجة يضر فوتها بالطواف وهذا الخبر على ما لا يفوت بالتأخير. وأما الحمل على أن أفضلية الاتمام