شعره بمشقص. قال: لا بأس) هذا اختيار علمائنا. ثم نقل اختلاف العامة (1).
وقال في الكتاب المذكور: لو قص الشعر بأي شئ كان أجزأه. وكذا لو نتفه أو أزاله بالنورة، لأن القصد الإزالة، والأمر ورد مطلقا، فيجزي كل ما يتناوله الاطلاق. ولو قص من أظفاره أجزأ، لأنه نوع من التقصير فيتناوله المطلق فيكون مجزئا. وكذا لو أخذ من شاربه أو حاجبيه أو لحيته أجزأه. انتهى.
أقول: ومن ما يدل على ذلك وأنه لا يتوقف على الآلة المعهودة بل يكفي كيف اتفق ما تقدم في صحيحة جميل وحفص بن البختري.
وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (2) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك أني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر؟ قال: عليك بدنة. قال: قلت: إني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت، فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها. فقال رحمها الله كانت أفقه منك عليك بدنة، وليس عليها شئ).
ورواه الصدوق (قدس سره) بإسناده عن حماد بن عثمان (3) قال:.
قال رجل لأبي عبد الله (عليه السلام). وذكر مثله.
وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: (تقصر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الأنملة) ورواه الكليني في الصحيح إلى ابن أبي عمير مثلة (5).