آخر) ورواه الصدوق (قدس سره) مرسلا (1).
وعن سعيد بن يسار في الصحيح (2) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه، وقلم أظافيره وأحل، ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط؟ فقال لي: يحفظ أنه سعى ستة أشواط؟ فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما. فقلت:
دم ماذا؟ قال: بقرة. قال: وإن لم يكن حفظ أنه سعى ستة، فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط، ثم ليرق دم بقرة).
وفي كتاب الفقه الرضوي (3): وإن سعيت ستة أشواط وقصرت، ثم ذكرت بعد ذلك أنك سعيت ستة أشواط، فعليك أن تسعى شوطا آخر وإن جامعت أهلك وقصرت سعيت شوطا آخر وعليك دم بقرة.
وقال في المسالك بعد نقل رواية سعيد المذكورة: وفي معناه رواية معاوية ابن عمار عنه (عليه السلام) وزاد (قصر) (4) ولم أقف بعد التتبع على رواية معاوية بن عمار بهذا المعنى (5) ولا نقلها ناقل غيره (قدس سره).