شوطا) ونحوها رواية عبد الله بن مسكان الآتية إن شاء الله تعالى (1) وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2): فإن سعى الرجل أقل من سبعة أشواط ثم رجع إلى أهله، فعليه أن يرجع فيسعى تمامه وليس عليه شئ، وإن كان لم يعلم ما نقص فعليه أن يسعى سبعا) وأما ما ذكره من عدم وجوب الموالاة فيه فقد تقدم في كلام الدروس ما يدل على قول الشيخ المفيد وسلار وأبي الصلاح بوجوب الموالاة فيه. وسيأتي ما ينبه عليه أيضا إن شاء الله تعالى.
المسألة الثالثة - لو كان متمتعا بالعمرة وظن أنه أتم سعيه فأحل وواقع النساء ثم ذكر ما نقص، كان عليه اتمام ما نقص بلا خلاف ولا اشكال وعليه بقرة، وكذا لو قلم أظفاره أو قص شعره، والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ (قدس سره) في التهذيب عن عبد الله بن مسكان (3) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة فذكر بعد ما أحل وواقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط. فقال: عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا