للخبرين المذكورين وإنما قال ما هذا لفظه: ومتى سعى الانسان أقل من سبع مرات ناسيا وانصرف ثم ذكر أنه نقص منه شيئا رجع فتمم ما نقص منه، وإن لم يعلم كم نقص منه وجب عليه إعادة السعي، وإن كان قد واقع أهله قبل اتمامه السعي وجوب عليه دم بقرة. وكذلك أن قصر أو قلم أظفاره كان عليه دم بقرة واتمام ما نقص إذا فعل ذلك عامدا. انتهى.
وظاهره تخصيص وجوب البقرة في الصورة المذكورة بما إذا جامع أو قلم عامدا، وليس فيه تعرض لذكر من فعل ذلك ظانا الاتمام أو ساهيا كما هو محل المسألة. على أن كلامه (قدس سره) لا يخلو من نظر، فإنه إن استند في ما ذكره إلى الروايتين المذكورتين فموردهما - كما عرفت - إنما هو من ظن الاتمام، والمتبادر من العامد خلافه، وليس غيرهما في الباب إلا ما قدمناه في مسألة جماع المحرم بعد الموقفين وقبل طواف النساء من النصوص الدالة على وجوب البدنة في الصورة المذكورة (1) وفي بعضها بدنة أو بقرة أو شاة باعتبار حال المكلف من سعته وفقره وتوسطه بينهما.
ونحوها الأخبار الواردة في من جامع بعد السعي وقبل التقصير (2) وستأتي في البحث الآتي إن شاء الله تعالى. والقول بوجوب البقرة هنا من ما لا أعرف له وجها ولا عليه دليلا. إلا أن ابن فهد في المهذب نقل عن ابن إدريس في المسألة قولين مثل الشيخ، حيث قال بعد ذكر القول المشهور:
هذا قول المفيد وأحد قولي الشيخ والقول الآخر للشيخ في باب الكفارات من النهاية من أنه لآدم عليه للأصل، ولا بن إدريس مثل القولين. أقول: