وكذا السعي).
وما رواه الشيخ (قدس سره) في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام) (1) قال: (إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد وليطرح ثمانية، وإن طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف السعي... الحديث).
أقول: وفقه هذا الحديث أنه إذا طاف تسعة عامدا - كما هو المفروض - فقد بطلت السبعة بالزيادة عليها شوطا ثامنا، والشوط الثامن لا يمكن أن يعتد به لبدء سعي جديد، لأن ابتداءه يكون من المروة فيبطل أيضا، وأما التاسع فهو لخروجه عن الأشواط الباطلة وكون مبدأ من الصفا يمكن أن يعتد به ويبني عليه سعيا جديدا، ولهذا قال: (فليسع على واحد وليطرح ثمانية)، وإن طاف ثمانية خاصة فقد عرفت الوجه في بطلان الجميع، فلهذا أمر في آخر الخبر بأن يطرحها ويستأنف. فالخبر - كما ترى - ظاهر الدلالة في الابطال بالزيادة على السبعة، وهو صحيح السند.
وبذلك يظهر ما في كلام السيد السند (قدس سره) في المدارك، حيث إنه لم يورد دليلا على الحكم المذكور إلا رواية عبد الله بن محمد المذكورة واعترضها بأنها ضعيفة السند باشتراك الراوي بين الثقة وغيره.
ويمكن دفعه (أولا) بأن الراوي عنه وهو صفوان ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه والسند إلى صفوان صحيح، فيكون الحديث صحيحا وإن ضعف المروي عنه. و (ثانيا) بأن ضعفها مجبور بعمل الأصحاب (رضوان الله عليهم) بها، إذ لا مخالف في الحكم كما اعترف به في صدر