وعن معاوية بن عمار في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (من طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطا طرح ثمانية واعتد بسبعة. وإن بدأ بالمروة فليطرح وليبدأ بالصفا)).
ومثلهما صحيحة هشام بن سالم المتقدمة (2) في أول هذا المطلب.
وأما الثاني فتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (3) قال: (إن في كتاب علي (عليه السلام): إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستا. وكذا إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا).
أقول: والظاهر أن هذه الرواية هي التي أشار إليها في الفقيه، وظاهره - بناء على قاعدته المذكورة في صدر كتابه - القول بالتخيير كما هو المذكور في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) حيث لم يتعرض للطعن في إحدى الروايتين.
إلا أن صحيحة محمد بن مسلم المذكورة لا تخلو من اشكال (أما أولا) فلأن السعي ليس مثل الطواف والصلاة عبادة برأسها تقع مستحبة وواجبة ليكون الثاني نافلة، فإنا لم نقف في غير هذا الخبر على ما يدل على وقوعه مستحبا، قال في المدارك: ولا يشرع استحباب السعي إلا هنا، ولا يشرع ابتداء مطلقا. و (أما ثانيا) فمع تسليم وقوعه مستحبا فإن اللازم من الطواف ثمانية كون الابتداء بالثامن من المروة فكيف يجوز أن يعتد به