الطواف فذكرت ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام) فقال: بئسما صنعت كان ينبغي لك أن تبني على ما طفت. ثم قال: أما أنه ليس عليك شئ).
وعن يونس بن يعقوب (1) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
رأيت في ثوبي شيئا من دم وأنا أطوف؟ قال: فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ثم عد فابن على طوافك).
فالأولى صريحة في وجوب البناء قبل النصف، والثانية دالة على ذلك باطلاقها.
الرابع - أن ما عده من صلاة الفريضة وأن هذا التفصيل يجري فيها من ما لا تساعده الأخبار ولا كلام غيره من الأصحاب (رضوان الله عليهم) أما الأخبار فمنها: صحيحة عبد الله بن سنان (2) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كان في طواف النساء فأقيمت الصلاة. قال:
يصلي معهم الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث قطع).
وحسنة هشام عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) أنه قال (في رجل كان في طواف فريضة فأدركته صلاة فريضة. قال: يقطع طوافه ويصلي الفريضة ثم يعود فيتم ما بقي عليه من طوافه).
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليه السلام) (4)