وذكر ابن بابويه (1) أن في نوادر ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال (في الرجل يطوف فتعرض له الحاجة؟ قال: لا بأس بأن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف. وإذا أراد أن يستريح في طوافه ويقعد فلا بأس به. فإذا رجع بنى على طوافه وإن كان أقل من النصف).
وروى الشيخ في الصحيح عن النخعي وجميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) (2) قال (في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة؟
قال: لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف.
وإن أراد أن يستريح ويقعد فلا بأس بذلك. فإذا رجع بنى على طوافه وإن كان نافلة بنى على الشوط والشوطين. وإن كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه).
وروى الشيخ (قدس سره) في التهذيب (3) عن أبان بن تغلب قال: (كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) في الطواف فجاء ني رجل من إخواني فسألني أن أمشي معه في حاجة، ففطن بي أبو عبد الله (عليه السلام) فقال: يا أبان من هذا الرجل؟ قلت: رجل من مواليك سألني أن أذهب معه في حاجته. فقال: يا أبان اقطع طوافك وانطلق معه في حاجته فاقضها له. فقلت: إني لم أتم طوافي. قال:
احص ما طفت وانطلق معه في حاجته. فقلت: وإن كان في فريضة قال: نعم وإن كان فريضة. قال: يا أبان وهل تدري ما ثواب